السيد أحمد الموسوي الروضاتي

39

إجماعات فقهاء الإمامية

في ذلك ؟ الجواب : إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني ، استعملت القرعة فيهما ، فمن خرج اسمه انه الأول ، دفع الثلث إليه ، ولم يدفع إلى الاخر شيء ، لان القرعة تستعمل عندنا في كل امر ملتبس . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالفرائض * العول باطل - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 156 ، 157 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 551 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان من يستحق ذلك من الأخوات للأب والام ، أو للأب ، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لان البنات أحق بالميراث من الأخوات ، ولأنهن لو اجتمعن معهن ، لكانت المسألة تعول ، والعول عندنا باطل . 556 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا . * إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 161 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 570 - مسألة : إذا مات وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما ؟ الجواب : الميراث للأخ من الأب والام ، دون الأخ للأب ، بغير خلاف بيننا . * إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 161 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 571 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما أخ لام ، أو أكثر منه ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : للأخ من الام السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للأخ من الأب والام ، لأنه أقوى بسببين ، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا . وان كان المخلف من الام أكثر من واحد ، كان لهم الثلث ، والباقي للأخ من الأب والام . * إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 163 : باب مسائل تتعلق بالفرائض : 578 - مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ، وبعضهم غير أسارى ، كم يكون